الالتزام في البيع بضمان الخسارة أو النقصان

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » أحكام الالتزام » الالتزام في البيع بضمان الخسارة أو النقصان

حكم العمل في إعطاء الضمان للسيارات


س: نحن مؤسسة تعمل في مجال صيانة وضمان السيارات وعملنا كالتالي: نقوم بالكشف على السيارات الموجودة في الصالات والمعارض بناء على تفويض منهم قبل بيعها كشفًا ميكانيكيًا دقيقًا وبموجبه نعطي السيارة ضمانًا ميكانيكيًا لمدة معينة حسب الاتفاق ونتقاضى مقابل الكشف والأعمال الإدارية والمتابعة والصيانة لاحقًا مبلغًا معينًا حسب الاتفاق وفي حال حصول أي خلل ميكانيكي بالسيارات التي تم الكشف عليها نكون نحن مسئولين عن صيانة هذا الخلل الميكانيكي الناتج عن سوء الكشف على السيارة ولا يدخل في الصيانة والضمان الأعمال الناتجة عن الحوادث أو سوء الاستعمال بعد بيع السيارة. هذه هي طريقتنا في العمل أفيدونا في ذلك مشكورين.
نقول عملكم هذا من الأعمال المُباحة إذا كُنتم من أهل الخبرة والمعرفة لتعطيل السيارات وللخلل المُوجود فيها ولتمام صلاحيتها للاستعمال ومعرفة المدة التي تبقى فيها بدون تعطل، ولكم أن تتقاضوا مبلغًا معينًا حسب الاتفاق مُقابل كشفكم وأعمالكم الإدارية والمتابعة والصيانة، فلا مانع من أخذكم هذا العوض الذي هو أجرة على هذا الكشف وعلى هذا العمل. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...