فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الاستحقاق » أنواع الاستحقاق » الاستحقاق في المبيع
استحقاق المبيع
س: باع رجل لآخر قطعة أرض دون صك
بمبلغ كذا وقال له: أبيعك وأحميك من الناس ولكن لا أحميك من الحكومة، فما
حكم ذلك البيع لو صادرت الحكومة ذلك البيع؟
إذا كانت الأرض معروفة محددة وقد ملكها بالإحياء أو التحجر، فلا مانع من
بيعها بهذا الشرط، فإذا صودرت من قبل الحكومة فلا حق له في الرجوع على
البائع، وتعتبر كالأموال التالفة لكونه أقدم على الشراء مع التزامه بهذا
الشرط، وله المطالبة بالتعويض عن شرائه وبذله الثمن وتعبه وإحيائه، فإن
الحكومة لا تظلم أحدا ظلما ظاهرا، فلا بد أن يكون هناك مبررا للمصادرة.
والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -