ما تختص به أم الولد من أحكام

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » العتق » أنواع الإعتاق » أنواع الإعتاق باعتبار ما يؤدي إليه » الاستيلاد » ما تختص به أم الولد من أحكام

أم الولد والميراث


س: سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله تعالى. . آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد، ، نحن نعلم بأن الأمة إذا وطئها سيدها وأنجبت منه ولدًا لا يجوز له بيعها ولا هبتها وإذا مات عنها هذا السيد أصبحت حٌرة، ولكن السؤال هو: ـ أ ـ إذا توفي هذا الولد فهل يجوز لأمٌه والتي لا تزال أمة عند أبيه فهل يحق لها أن ترث من ماله شيئًا ؟ ب ـ إذا توفى هذا السيد ثم أٌسترقت هذه المرأة من قبل رجل آخر ومات ابنها الذي من سيدها الأول، وإذا ورثت من هذا الابن فهل يكون الحال لها أو لسيدها ؟ تلميذكم منصور حسين الفيفي الثلاثاء 9 \ 11 \ 1420 هـ
أنت تعلم أن الأمة المملوكة يحل لسيدها أن يجامعها بملك اليمين لقوله تعالى: إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ وعلى هذا فإذا ولدت من سيدها ولدًا واحدًا أو عددًا من الأولاد من ذكر أو أنثى فإنها تصبح أم ولد تبقى في ملكه يستخدمها ويستمتع بها مدة حياته فإذا مات عتقت من رأس ماله ولا يجوز له في حياته بيعها ولا هبتها وقبل موته حكمها حكم الأمة لا ترث ولا تورث فلو مات ولدها قبل أبيه لم ترث منه لأنها لا تزال رقيقة وإذا مات أحد أقاربها الأحرار لم ترث منه قبل تحررها لأنها رقيقة والرقيق لا يرث ولا يورث ولو مات ابنها الوحيد في حياة أبيه لم ترث منه لبقاء الرق عليها وكذا لو مات أحد أقاربها الأحرار كأبيها وأمها فإنها لا ترث منهم لبقاء الرق عليها. أما بعد موت السيد فإنها تصبح حرةً تملك نفسها وتملك أموالها وترث من مات من أقاربها ويرثها أقاربها إذا ماتت ما في يديها من الأموال كسائر الأحرار وعلى هذا فلا يتصور استرقاقها بعد موت السيد ولا يمكن أن يملكها غيره بعد ما تحررت فإن بقيت على الإسلام فهي كسائر الأحرار وإن ارتدت عن الدين وجب عليها حد الردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه وإن سُبيت واسترقها الكفار فقد يفرقون بينها وبين أولادها بحيث لا يتوارثون فإن استرجعها المسلمون عادت حرة كما كانت قبل أن تسبى والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

ميراث أم الولد

س أفيدكم أني من طرف مختار حسن عبد العزيز المذكور عبد للملك شراه وأعتقه قد كنت أنا عنده

ما هي ملك اليمين

س هل يحل للمسلم أن يشتري أمة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة من بعض البلدان ويطأها كالزوجة