الرجوع في العطية

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » الرجوع في العطية

حكم من خالف ما اتفق عليه بحجة


س: كان ابن عمي اليتيم يملك مستودعًا لا يحتاجه، فقال له أبي أعطني إياه لأستغله، فأعطاه له، وقام أبي بترميمه بحوالي (7500 دج)، وأتفق أبي مع جدي أن لو أراد ابن عمي أن يسترجع المستودع، فعلى أبي أن يرجعه له مقابل أن يعطيه حق الترميم. وبعد سنوات استرجع ابن عمي مستودعه، ولكن أبي طلب منه حق الترميم بقيمة (15000 دج) محتجًا بأن ابن عمي ميسور الحال، وسعر مواد الترميم ارتفع، وأعطى ابن عمي لأبي ذلك المبلغ (15000 دج) وهو لا يعلم بالاتفاق الذي كان بين أبي وجدي. فما توجيهكم ؟
كان على والدك أن يحتسب أجرة ذلك المستودع؛ حيث إنه استغلَّه واستعمله سنة أو سنوات فيعطيه أجرة ما استعمله فيه ويُحاسبه على أجرة الترميم، ولكن إذا حصل التنازل والمُسامحة بين اليتيم وبين عمه فذلك جائز مع الحرص على إزالة ما في النفوس. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...