هبة الزوجة

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » أنواع الهبة » هبة الزوجة

الهبة للزوجة


س: رجل كامل الأهلية متزوج وليس لديه أولاد ولا إخوة أراد أن يهب نصف بيته لزوجته وذلك لأن لها عليه حقوقا مادية وكذلك كرد معروف فهي التي تقوم به. هل يحق له ذلك برغم أنه يوجد له عصبة ولكنهم لا يصلونه. وأن هناك من أفتى له بعدم الجواز؟
أرى أنه يجوز له هبة كامل البيت، أو نصفه، أو أقل، أو أكثر لزوجته، أو لغيرها إذا كان في الحياة وفي تمام الصحة والقوة وكمال القوى العقلية، ولا يعتبر ذلك حرمانًا لعصبته فإن التصرف في ماله بما يراه في حياته من بيع وهبة ووقف وصدقة وليس لأحد الاعتراض عليه. وحيث إن لزوجته عنده حقوقا مادية ولها عليه حق الخدمة والتحمل والصبر فإن له مكافأتها بهذه الهبة ولا يملك العصبة الاعتراض عليه في حياته. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

الهبة في الحياة مقابل دين ومعروف

أخوكم في الله متزوج وليس لدي أولاد أردت أن أهب زوجتي نصف بيتي وذلك مقابل مبالغ مالية لها