اللقطة باقية عند ظهور مالكها

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » اللقطة » ظهور مالك اللقطة » اللقطة باقية عند ظهور مالكها

حكم الضالة واللقطة


س: إذا وجدت مبلغًا من المال وقمت بالإعلان عنه، ومضى عام كامل ولم يتقدم أحد له، هل يُعتبر لي؟ وهل يجب عليَّ إخراج خمسه؟
عليك أن تقوم بتعريفه سنة وافية وذلك بالإعلان عنه عند أبواب المساجد وفي الأسواق والمجتمعات والإذاعة والصحف المحلية وذلك كل يوم مرة، أو مرتين في الشهر الأول، ثم بعد ذلك كل أسبوع بعد صلاة الجمعة في الجوامع القريبة من الموضع الذي وجدته فيه وتذكر نوع المال من نقود، أو جواهر، أو حلي، أو متاع، أو ماشية، أو نحو ذلك، ولا تذكر مقداره ولا صفاته الخاصة، فمتى جاءك صاحبه فوصفه وذكر نوعه وظرفه وعفاصه ووكاءه ومقداره وصفته الدقيقة وعرفت صدقه فادفعه إليه، فإن مضى العام ولم يأت صاحبه فأنفقه على نفسك واكتب أوصافه الخاصة، فإن وجدت صاحبه ولو بعد سنين فهو أحق به وإلا فهو لك، فإن لم تعرِّفه في الشهر الأول، أو لم تقم بالتعريف كما ذكرنا وعجزت عن حفظه فالأولى أن تتصدق به بعد أن تعرف أوصافه، فإن وجدت صاحبه بعد ذلك فأخبرته بالصدقة وأن الأجر له، فإن طلبه فادفعه له ويكون أجر الصدقة لك. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...