الإنفاق على الحيوان الملتقط

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » اللقطة » أركان اللقطة » الملتقط من أركان اللقطة » أنواع الملتقط » الحيوان الملتقط » الإنفاق على الحيوان الملتقط

حكم ضالة الإبل والغنم


س: والدي يعيش في البراري، وكانت تأتي إبل ضائعة وغنم، وهي قليلة، ولا أعرف منها إلا القليل، علمًا بأنه لم يحضر إلينا أحد لمعرفتها، فماذا أعمل علمًا بأني لا أعرف أصحابها؟ هل أخرجها فأبيعها، وأتصدق بثمنها على نية صاحبها علمًا أنها قد تكاثرت؟ أريد براءة ذمة أبي، وهل تعد من ضمن الزكاة الذي لا بد أن يخرج عنه؟ أفتونا مأجورين. وجزاكم الله خيرًا.
عليكم أن تخرجوا قيمة تلك الشاة أو البعير الذي ضمه إلى ماله، وتتصدقوا به. فأما أولادها فهي لكم مقابل حفظكم وتعبكم ونفقتكم عليها واحتاطوا لذلك حتى تبرأ ذمة الوالد. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...