التقاط ما عليه أثر يدل على أنه مملوك

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » اللقطة » أركان اللقطة » الالتقاط من أركان اللقطة » حكم الالتقاط » حكم الالتقاط باعتبار حال الملتقط » التقاط ما عليه أثر يدل على أنه مملوك

حكم من وجد كنزا


س: اشترى رجل قطعة أرض كبيرة، فقام بحفرها فوجد فيها كنزا أو مالا أو تبرا فاحتار فيه لمن يكون هذا المال؟
وبعد: إن كان الكنز حُليًّا أو ذهبا أو فضة مضروبا وعليه علامة المسلمين فهو يعتبر لقطة يلزم تعريفه لمدة سنة بالإعلان عنه في الصحف أو في الإذاعة المسموعة أو المرئية مجملا، فإذا وجد من يفصله ويذكر موضعه وعدده فهو صاحبه، فإن لم يوجد وتم على التعريف سنة، ولم يظهر له أهل فهو لمن وجده، لكن يحسن أن يتصدق به أو ببعضه في وجوه الخير إذا استغنى عنه من وجده، وإلا فهو أحق به لأهليته، أما المعادن التي في جوف الأرض كالبترول والحديد والملح والجص والكحل والصفر والنحاس ونحوها من المناجم التي توجد منابعها في جوف الأرض، فالأصل أنها تكون للناس عامة كالملح يأخذ كل منه حاجته، لكن إن كان في أرض مملوكة أو محوطة لم يدخلها إلا بإذن صاحبها، أما إذا كان قليلا فالأولى أن يختص به من وجده في أرضه. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...