استعمال الوديعة

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الوديعة » حالات ضمان الوديعة » استعمال الوديعة

التصدق بالوديعة


س: امرأة رهنت عندي 300 ريال، ومضى عليها سنة ولم تأت، فقمت أنا بأخذ عوضه وتصدقت به على نيتها في المسجد، فما حكم ذلك؟
لا بأس بما عملته في هذه الوديعة ولكن إذا رجعت إليك فأخبرها بما فعلته، فإن طلبت هذه النقود فادفعها إليها ويكون الأجر لك. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...