فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الوديعة » الأحكام المتعلقة بالوديعة » سلف الوديعة
الاقتراض من أموال الأمانات
س: يوجد لدي
مبالغ أمانات، وفي بعض الأوقات أقوم بالاقتراض منها، ثم تسديدها في وقت
قصير. هل يجوز ذلك؟
لا بأس بالاقتراض من هذه الأمانات عند الحاجة، ثم رد القرض في وقت قصير إذا
علمت بأنك تردها قبل حاجة أهلها إليها، وهكذا قبل وجود مصرف لها. وإذا كانت
هذه الأمانات أوقافًا، أو أموال أيتام، فإن عليك أن تَتَّجِر بها، وتنميها حتى
لا تأكلها الصدقة أو النفقة إذا كنت قادرًا على العمل فيها، أو تساهم بها في
شركة لها مستقبل، أو تشارك بها كمضاربة مع أهل التجارات الذين يوثق بهم.
أما إذا كانت ودائع للحفظ حتى يحتاجها أهلها، فعليك حفظها، وعدم الاقتراض
منها إلا بإذن أهلها إذا خشيت أن تعجز عن ردها، أو خفت أنهم لا يسمحون
بالاقتراض منها. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -