فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » العارية » رد العارية
حكم من استعار شيئا ثم مات
س: تعلم فضيلتكم أنه من المتبع استعارة الأرض لغرض
التقديم إلى الصندوق العقاري، فأود سؤال فضيلتكم عن حكم الشرع في أن أحد
إخوتي - رحمه الله - طلب مني أرضًا ملاصقة لمنزلي وتعتبر جزءًا منه، ومشيدًا
عليها مبان تابعة لسكني حيث لا يوجد فاصل بينها وبين سكني، إلا أنها بصك
مستقل، وقد طلبها مني أخي للتقدم للصندوق العقاري لحجز اسم له للحصول على
قرض لبناء مسكنٍ له بعد أن يشتري أرضًا غيرها لينقل القرض عليها وإعادة
إفراغها لي بعد الانتهاء من التقديم، وتم له ذلك وأفرغتها له وتقدم إلى
الصندوق العقاري، وانتهى غرضه منها، ولكن كثرة مشاغله - رحمه الله - أخرت
ذلك، والموت لم يمهله، وأعادت امرأته الصك إلي مباشرة بعد وفاته معلنة لمن
كان حولها أن الأرض لا تخصهم، والآن وبعد أن أصبحت زوجة لي رفضت إعادة
إفراغها، ولها ما يقارب السنتين منذ وفاة أخي- رحمه الله - ولم يتم ذلك
بسبب خلاف شخصي طلبت على ضوئه الطلاق ليس له علاقة بالأرض ولا أي شيء يخص
أخي- رحمه الله- فما رأي فضيلتكم - حفظكم الله - في ذلك؟ علمًا أنها تعتبر
دينًا عليه لم يسدد، وهل يعذب في قبره بسبب ذلك.؟
حيث إنها قد أعادت إليك صك الأرض مباشرة بعد وفاة أخيك، وأعلنت لمن حولها
أن الأرض لا تخصهم وهناك من يشهد على كلامها، فإذا كان هناك ورثة غير هذه
الزوجة فطالبهم بإفراغ الأرض وردها إلى ملكك، أو طالب الزوجة، وتحتج عليها
بأن الأرض قطعة من دارك مقام عليها مبان تابعة لسكنك، فتكون جزءًا من دارك
ولك أن تطلب من الورثة قيمتها إذا امتنعوا من الإفراغ وتذكر أنها في ذمة
والدهم فيكون معلقًا بِدَيْنِهِ حتى يقضى وإذا لم يكن له ورثة من الفرع الوارث
فلك أن تطالب زوجته وإخوتك لعلك بذلك تقنعهم حتى يردوا إليك أرضك التي هي
في حوزتك. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -