فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » السباق » الشروط الفاسدة في المسابقة » الشروط التي تخل بصحة عقد المسابقة
حكم المسابقات التي بها جهالة وغرر
س: نحن شركة تعمل
بالمواد الغذائية، ولدينا مسابقة أسبوعية، وفي كل أسبوع يكون عندنا سحب،
ومن ثم يتم الاتصال بالفائز ويعطى جائزته، مع العلم أن الشراء ليس شرطًا
لاستلام الكوبون أو الدخول في المسابقة، لكن المسألة أن كل داخل للسوق يأخذ
كوبونًا واحدًا فقط، وقد وضعنا شرطًا خفيًا بيننا أن كل شخص يشتري بخمسين ريالا
أو مضاعفتها يأخذ على كل خمسين كوبونًا واحدًا، بمعنى أن من يشتري بخمسين
يأخذ كوبونًا ومن يشتري بستمائة مثلا يأخذ اثني عشر كوبونًا، فهل إخفاء الأمر
وأنه كلما زاد مبلغ الشراء زادت كوبوناته أو فرصته في الفوز عمل جائز أم
لا؟
وضع هذه المسابقات غالبًا لا يقصد من ورائه منفعة أو فائدة للعملاء
والمستهلكين وإنما يقصد مصلحة للشركة حتى يتوافد إليها المتعاملون، ويكثر
المشترون، وتشتهر سمعتها، ويتوافد إليها الناس رجاء الحصول على تلك
الجوائز، وإذا علموا بكثرة إعطاء هذه الكوبونات، وأن من أسباب ذلك كثرة
المشتريات، فإنهم قد يتوافدون من مكان بعيد لأجل الحصول على هذه الجوائز،
وفي هذا ضرر عليهم، فقد يشترون ما لا حاجة لهم به، وقد يقطعون المسافات
البعيدة رجاء الحصول على هذه الكوبونات، وفي ذلك أيضًا ضرر على أهل المحلات
الأخرى التي لم تعمل هذه المسابقة، حيث يهجرها الكثيرون فتكسد سلعها ويقل
توافد الناس عليها، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار فعلى هذا نرى أنها لا تجوز
هذه المسابقة ولا هذه الجوائز، وإذا كان عندكم زيادة أموال فتصدقوا بها
بواسطة الجمعيات الخيرية أو جمعيات البر أو مكاتب الدعوة أو مدارس التحفيظ،
ليحصل بذلك الأجر الكبير، وثقوا بأن الله تعالى سيرزقكم ويخلف عليكم كما
قال تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ
.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
وضع مسابقة ومن شروط الدخول فيها أن يكتب الإجابة في كتيب يشترى بقيمة يسيرة
س ما الحكم لو وضع مسابقة ومن شروط الدخول فيها أن يكتب الإجابة في كتيب يشترى بقيمة يسيرة
النهي عن وضع مسابقة يقوم زائري المحال بحلها لغرض شهرة المحل لا الاستفادة
س ما الحكم لو وضع المحل مسابقة بحيث يقوم الزائر للمحل بحلها ووضعها في الصندوق ثم يجري السحب
النهي عن شراء دفاتر الأوراق التي يدخل بها سحب على جوائز لما فيه من ضرر بالغير
س بعض المحطات أو المحلات تضع دفتر بقيمة 100 ريال فيه عشر ورقات قيمة الورقة عشر ريالات الفائدة