فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » السباق » شروط السباق
حكم الرهان
س: هل يجوز الرهان بين اثنين بأن
يقول كلٌ منهما للآخر: إن سبقتني أعطيتك هذا المبلغ، أو هذا الشيء دون دخول
طرفٍ ثالث بينهما؟
هذه المسابقة قد تكون سباقًا حسيًا على الأقدام، أو السيارات، أو الدراجات
وقد تكون سباقًا معنويًا كالسبق بالكتابة السريعة والحرف كالخياطة والطرازة
والهندسة والأعمال اليدوية كالبناء والبلاط، أو الحفر والغرس والجذاذ
والحصاد وما أشبه ذلك، فالظاهر جواز ذلك وأن العوض إذا كان من اثنين، أو من
طرف ثالث قد سمح به وليس فيه ما يُسبب العداوة والبغضاء فلا بأس فيه ولا
يدخل في مُسمى القمار الذي ورد النهي عنه وتعليله بأنه رجس من عمل الشيطان،
والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -