السباق بغير عوض

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » السباق » أنواع السباق » السباق بغير عوض

بيان ما يجوز بعوض وما لا يجوز من المسابقات التي تحدق بها الأخطار


س: ما حكم المسابقة بالأشياء التي فيها خطر كالمسابقة بالسيارات، أو الملاكمة، أو المصارعة، أو الدراجات بعوض أو بغير عوض ؟
نرى أنه لا يجوز مع احتمال الخطر، فإن السباق على السيارات يؤدي إلى التهور، وركوب الأخطار، والتعرض للحوادث، والاصطدام، والانقلاب الذي يكون فيه - غالبًا - شيء من الوفَيات أو حدوث الأضرار، لكن إذا كانوا في طريق مسفلت وساروا سيرًا عاديًا دون أن يكون فيه تهوُّر أو سرعة شديدة، وقصدهم اختبار السيارات، فلعل ذلك جائز، وهكذا يُقال في الدراجات النارية والعادية؛ فإنها تختلف باختلاف قوتها، وجدتها، ومهارة السائق لها، فتلحق بالسفن، والمزاريق في البحر بغير عوض، وأما المصارعة، فإنها جائزة فقد صارع النبي - صلى الله عليه وسلم - رُكانة وتصارع بعض الصحابة بين يديه، وقصدوا بذلك إظهار القوة والنشاط، ولكن بدون عوض كالمسابقة على الأقدام، وأما الملاكمة، فإذا كان فيها خطر لإتلاف بعض الأعضاء، أو بعض الحواس لم يجُز فعلها بعوض أو بغير عوض، وإن كان الطرفان معهما مهارة بحيث يتجنب الأعضاء الحساسة، وكان القصد التدرب على التخلص من الأعداء، ونحوه فلا بأس بذلك بدون عوض. والله أعلم.

أخرى ...

بيان جواز المسابقة المباحة بعوض أو غيره إذا كانت فيما ينفع ولا يضيع الوقت هباء

س ما حكم المسابقة إذا كانت في أمور مباحة سواء كانت بلا عوض أو بعوض من الطرفين جميعا