فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » الخلو
المال المستفاد من عقد الإجارة
س: والدي كان يستأجر شقة في بلدنا مصر لمدة
تزيد عن ثلاثين عامًا بإيجار زهيد يدفع شهريًا، أراد صاحب العقار أن يستفيد
من عقاره بهدمه ثم بناء عمارة سكنية كبيرة مكان العمارة القديمة، عرض صاحب
العقار على والدي وباقي المستأجرين إعطاءهم مبلغ من المال نظير إخلاء الشقق
وتسليمها له؛ لأن قانون الإيجارات في مصر يعتبر عقد الإجارة عقدًا مؤبدًا
وبالتالي ليس للمالك حق إخلاء السكن لأي سبب ما دام يواظب على دفع قيمة
الإيجار، قبض والدي المبلغ الذي عرضه صاحب العقار وقام بإخلاء الشقة
وتسليمها له، هل هذا التصرف جائز من الناحية الشرعية أم لا؟ وهل هذا المبلغ
الذي قبضه والدي حلال أم حرام؟ وإذا كان حرامًا فكيف التصرف؟ وإذا أصر والدي
على استحلال المبلغ وأكله أيكون دينًا على الورثة يقضونه بعد وفاته من ماله
الموروث؟
لا مانع من تملكه وأكله إذا طابت به نفس المالك وسمح به، قال النبي صلى
الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه لكن الأولى أن
تستسمحوا صاحبه مرة ثانية هل نفسه طيّبة به أم دفعه قهرًا لأجل القانون، فإن
لم تطب نفسه فادفعوه إليه، أو بعضه، فإن امتنع الوالد فلا إثم عليكم، وصلى
الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -