فساد الإجارة

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » فساد الإجارة

عدم صحة الإجارة على نفع محرم


س: والدي عنده استراحة مساحتها 750 م2، وقسمها إلى عدة أقسام، وقام بتأجيرها على أشخاص، وضعوا بداخلها الدشوش، وأصبحت وكرًا للفساد والسهر ومشاهدة الدشوش. والسؤال: ما حكم تأجير هؤلاء الأشخاص ؟ وما حكم المال الذي يأخذه منهم؟ وهل يجدد العقد معهم أم يأمرهم بالخروج من الاستراحة؟ أو يشترط عليهم بعدم وضع الدش في الاستراحة ؟ وما نصيحتكم لأبي وهو يأخذ المال من أجل أشخاص يعلم أنهم يستعملون الدش في الاستراحة ؟
لا بأس بتأجير العقار والدور والمزارع وقطع الأرض للاستفادة منها واستغلال منفعتها، ولا يجوز تأجيرها لمن يعصي الله فيها أو يجعلها موضعًا للعصاة؛ كما قال صاحب الزاد في الإجارة: " ولا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر "؛ فكذا لا يؤجرها على من يشرب فيها الخمر ويفعل فيها الزنا واللواط أو يسمع فيها الأغاني أو ينظر فيها إلى الصور الخليعة التي تبثها القنوات الفضائية، فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان بل لا يجوز إسكان من يفعل ذلك في هذه الاستراحات ولو مجانًا؛ لأنه يمكنهم من المعاصي ويسهل لهم الحصول على مقاصدهم من المحرمات. فعلى هذا على من أجر على مثل هؤلاء أن يخرجهم أو على الأقل لا يحدد لهم العقد إلا بشرط إخراج هذه الأجهزة المفسدة حتى لا يكون مشاركًا لهم في معصيتهم، وعليه أن يقتصر على الكسب الحلال الذي لا شبهة فيه، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله ما هو خير منه ففي الحلال غنية عن الحرام؛ فإن الحرام أو المشتبه قليل البركة، وله تأثير على العبادات في عدم قبولها، فليتق الله المسلم ولا يمكن أهل المعصية فيعمه العقاب معهم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...