فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » صفة عقد الإجارة
الأجرة على عمل مجهول
س: لدينا بالشركة محامى يتقاضى
مبلغا مقطوعا سنويا وقدره خمسون ألف ريال للقيام بأعمال المحاماة سواء قلت
أو كثرت فما حكم ذلك؟
أرى أن ذلك لا يجوز لأنه عوض على عمل مجهول حيث
أنكم قد لا تحتاجون إلى عمله سنة أو أكثر فيأخذ هذا المال بدون أن يعمل لكم
أية عمل وهكذا قد يعمل عملا كثيرا وتكون أجرته أقل مما تبذلون له من هذا
المال المقطوع، فالصواب أن تتفقوا معه على كل قضية تتجدد ويتولى تخليصها
بجزء معلوم النسبة مما يخلصه كربع أو عشر أو نحو ذلك أو بأجرة محددة على كل
قضية تقابل عمله فيما يخلصه. والله أعلم. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
دفع تكلفة الحج مسبقا أقل من الحال
س أعلنت إحدى الشركات في الهند عن عرض مشروع جديد لمن يريد الحج ولا يستطيع أن يدفع تكلفته
أخذ الأجر على مجهول
س لدينا بالشركة محامي يتقاضى مبلغا مقطوعا سنويا وقدره خمسون ألف ريال للقيام بأعمال المحاماة سواء قلت أو
لا يتحمل العامل من تلف رأس المال شيئا
س لقد وفقني الله في الحصول على توكيل إحدى الشركات كالمؤسسة التي أعمل بها وبعد الحصول على التوكيل
هل يد المستأجر والمكتري يد أمانة أم يد ضمان؟
س هل يد المستأجر والمكتري يد أمانة أم يد ضمان؟
الأجير الخاص إذا وضع له المؤجر نسبة من الربح إذا جد في العمل
س الأجير الخاص إذا وضع له المؤجر نسبة من الربح إذا جد في العمل ؟