ما يجوز من الشروط في المضاربة وما لا يجوز

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الشركة » أنواع الشركة » شركة العقد ( اجتماع في تصرف ) » أنواع شركة العقد » المضاربة » ما يجوز من الشروط في المضاربة وما لا يجوز

المضاربة وشروطها


س: أفيد فضيلتكم أننا مجموعة من الإخوة تم الاتفاق فيما بيننا على تجميع مبلغ معين ومن ثم القيام باستثماره في مشروع تجاري بناء على عرض من أحد أعضاء المجموعة بعد دراسة وافية للمشروع، وسيقوم المشروع على طرفين : الطرف الأول: هو الشخص الذي سيقوم بإدارة المشروع والقيام بجميع مهامه بعد اكتمال تجهيزه. الطرف الثاني: الممول للمشروع وهو أحد الأعضاء المشاركين وهو بالتالي يمثل المجموعة المشاركة في رأس مال المشروع. ـ يتقدم الطرف الأول بطلب فتح مشروع تجاري مشفوعًا بعرض دراسة وافية وشاملة للمشروع إلى الطرف الثاني. اـ يقوم الطرف الثاني بدراسة المشروع مع الأعضاء المشاركين أو من يمثلهم لأجل تنفيذه أو رفضه. ـ بعد الموافقة النهائية يتم تنفيذ المشروع بتمويل كامل من الطرف الثاني أو حسب الاتفاق مع الطرف الأول. ـ يقوم الطرف الأول بإدارة المشروع بالكامل من إيرادات ومصروفات وخلافه ومسئول عن القيام بتنفيذ المشروع على أفضل وجه. ـ يتم توزيع الأرباح بين الطرفين على أساس مبلغ محدد شهريًا أو دفع نسبة من الأرباح الشهرية يتم الاتفاق على تحديدها مسبقًا يقوم الطرف الأول بدفعها للطرف الثاني . ـ يستمر المشروع شراكة بين الطرفين حتى يتحصل الطرف الثاني على ما صرفه في المشروع ثم بعد ذلك يتم تقبيل المشروع والتنازل عنه بالكامل للطرف الأول أو أحد الأعضاء المشاركين لقاء مبلغ معين يتم التفاوض عليه. ـ إذا لم يستطيع الطرف الأول أو من أرسى عليه تقبيل المشروع دفع المبلغ نقدًا فإن بإمكانه تسديده مؤجلًا على أقساط شهرية ولكن بزيادة الأجل عن المبلغ النقدي يحدد مقداره ومدته قبل الاتفاق . والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل فيما ورد أعلاه أي محذور شرعي، خاصة فيما يتعلق بتحديد المبلغ المستقطع شهريًا من الأرباح وكذلك الزيادة في تسديد المبلغ النقدي على أقساط شهرية إلى أجل محدد. وإذا وجد المحذور فما هو الأسلوب الشرعي أو المباح بدلًا لذلك. وفقكم الله ورفع قدركم في عليين .
هذه المعاملة نوعًا من أنواع الشركة تسمى القراض أو المضاربة، وهي أن يكون رأس المال من أحد الطرفين والعمل من الطرف الثاني، ولها شروط معلومة في كتب الفقه منها أن يشترط للعامل جزء من الربح مشاعًا معلومًا، ومنها أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين لكن تقوم الأوراق النقدية مقام النقد المضروب؛ فعلى هذا لا بأس أن يقتسما الأرباح كل سنة أو كل سنتين حسبما يتفقان عليه فيأخذ العامل نصيبه ويعطي المالك نصيبه من الربح ويجوز اقتسام بعض الربح وترك بعضه حمايةً لرأس المال، ثم يجوز لبعض الشركاء أن يبيعوا سهامهم من هذه الشركة إذا كان رأس المال موضوعًا في سلع وعروض وكانت نسبة ذلك السهم معلومةً ولو قليلة كالعشر أو عشر العشر لكن لا يجوز بيعه بدين إلا على من هو في يده حتى لا يكون بيع دين بدين، ويجوز الزيادة في ثمنه إذا كان الثمن دينًا وتكون الزيادة مقابل الأجل فإذا كان ثمن السهم نقدًا ألف ريال جاز بيعه بألف ومائة دينًا لأن النسيء يكون أكثر من النقد لأجل غيبة الثمن. والله أعلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

المساهمة في الشركات المصرفية

س هل يجوز المساهمة في شركة الراجحي المصرفية وإذا كان جائزا فمن يزكي المال المساهم أم الشركة؟ وهل

المضاربة وشروطها وحكم بيع الأسهم نقدا بقيمة زائدة أو ناقصة

أفيد فضيلتكم أن بعض معارفي لديهم مبالغ مالية ورغبوا مني المضاربة بهذه الأموال في مجال بيع وشراء السيارات

شركة المضاربة

س لقد قرأت السؤال الموجه إليكم رقم 4465 من أحد الإخوة بخصوص الشركة التي تعمل في مجال الأغذية

حكم عقد الشراكة في مشروع تجاري ينص على أخذ المضارب راتبا شهريا إضافة إلى حصته في الربح

س نرجو التكرم بإفتائنا حول صحة ما دون في عقد الشراكة في مشروع تجاري وخاصة إذا ما نص