فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الشركة » أنواع الشركة » شركة العقد ( اجتماع في تصرف ) » أنواع شركة العقد » المضاربة » أحكام المضاربة » أحكام المضاربة الصحيحة » ما يستحقه المضارب بالعمل » استحقاق المضارب النفقة بالعمل
حكم عقد الشراكة في مشروع تجاري ينص على أخذ المضارب راتبا شهريا إضافة إلى حصته في الربح
س: نرجو التكرم بإفتائنا حول صحة ما دُوِّن في عقد الشراكة في مشروع
تجاري، وخاصة إذا ما نص على أخذ المضارب راتبًا شهريا إضافة إلى حصته من
الربح وأيضًا إذا أشار إلى وجود قرض حسن يستوفى من أرباح المشروع؟
أرى صحة هذا العقد بجميع شروطه المذكورة، لكن إعطاء رواتب شهرية يُخالف ما
ذكره الفقهاء بعقد شركة المضاربة لأن المضاربة خاضعة للربح والخُسران، حيث
يكون العامل مأمونًا موثوقًا لا يُخاف منه الخيانة ولا السرقة ولا إخفاء شيء
من المال، ويؤتمن على التصرف ويبذل جهده ويُخلص في العمل ويُتابعه ويحرص على
تنميته وعلى ترويجه فلا يكون مُتكاسلا ولا مُتثاقلا، ولعله بذلك يُوفقه الله
للربح الحسن، لكن إذا كانت هذه المضاربة بحاجة إلى عُمال وخُدَّام يتقاضون
راتبًا شهريا فإن ذلك جائزٌ ويكون الراتب من الأرباح أو من رأس المال إذا
كسدت، فإذا جاز استئجار عمال وطلب المُضارب أن يكون كأحدهم مُقابل أن يُنقص
نصيبه من الربح فبدل أخذه خمسين في المائة من الأرباح يقتصر على أربعين في
المائة من الأرباح ويكون الراتب جابرا له مع الثقة به، فالظاهر أنه لا بأس
بذلك.
وأما القرض فإذا قصد به الطرف الثاني تخفيف أزمة وقع فيها الطرف الثاني بأن
يقول إنني مدين وإن الناس إذا رأوني أتصرف في هذه الأموال ضايقوني ورفعوا
فيَّ الشكايات، وطلب من الطرف الأول هذا القرض ليوفي حقوقه حتى يتفرغ للعمل
في هذا المال، ولم يقصد الطرف الأول منفعة تعود عليه فنرى أنه لا بأس بذلك.
والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -