مشروعية المضاربة

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الشركة » أنواع الشركة » شركة العقد ( اجتماع في تصرف ) » أنواع شركة العقد » المضاربة » مشروعية المضاربة

المضاربة وشروطها وحكم بيع الأسهم نقدا بقيمة زائدة أو ناقصة


أفيد فضيلتكم أن بعض معارفي لديهم مبالغ مالية، ورغبوا مني المضاربة بهذه الأموال في مجال بيع وشراء السيارات بالنقد، والتقسيط، والآجل وسوف يكون المشروع على شكل أسهم كل سهم 1000 ريال وسوف يساهم معي كل شخص بما يرغبه من المال، ثم سنبدأ العمل في المشروع الذي سيكون متمثلا في نوعين من النشاط التجاري : الأول : سيارات منوعة موجودة لدينا في المعرض، تباع وتشترى. الثاني: ديون في ذمم الغير من جراء البيع بالتقسيط والأجل. وقد يغلب أحد الجانبين على الآخر في بعض الأحيان حسب المصلحة التي يراها المضارب.. وسيكون قيمة السهم في هذه الحالة قابلة للزيادة والنقص. . فهل يجوز للشخص في هذه الحالة أن يبيع أسهمه نقدًا بقيمة زائدة أو ناقصة ؟ اوهل يجوز أن يشتريها منه أي شخص ؟ سواء كان من المساهمين أو من غيرهم ؟ أفتونا مأجورين، والله يتولاكم بحفظه ورعايته.
المضاربة طريقة معروفة مستعملة في تنمية الأموال والتجارة فيها ولها شروط مشهورة في كتب العلماء وتسمى مضاربة لأن العامل فيها غالبًا يضرب في الأرض أي يسافر للتجارة كما قال تعالى : وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وأما هذه الصورة وهي البيع والشراء في السيارات والمعدات ونحوها بالأقساط والثمن المؤجل فإنها جائزة لأنها خاضعة للربح والخسران إذا عرف رأس المال وفرض للعامل جزء معلوم من الربح وأما بيعها فأرى أنه لا يجوز وذلك لأن البيع يقع نصيب ذلك المساهم من هذه الشركة وقد يكون نصيبه دراهم مؤجلة في ذمم المتعاملين فيقع البيع على مثل الثمن أي فيكون بيع نقود بنقود من غير تقابض لأحد العوضين وقد اشترط في بيع النقد بالنقد أن يكون يدًا بيد وأن يكون مثلا بمثل إذا كان نقدًا معينًا أي الثمن من جنس المثمن فإن قسمت الأرباح وقبض ما في الذمم من الديون وبقي رأس المال في سلع محصورة كسيارات أو معدات وأدوات فهناك يجوز بيع نصيب المساهم من هذه السيارات ونحوها بشرط قبض أحد العوضين حتى لا يكون بيع دين بدين والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

المضاربة

س نحن شركة نعمل في مجال الاستثمارات ونقوم في بعض الأحيان بتشغيل أموال الغير واستثمارها وسؤالنا هو في

حكم المضاربة

س شخص أعطى شخصا مبلغا من المال لتشغيله في الأسهم السعودية واشترط عليه الآتي 1 في حالة الربح