حوالة الدين

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الحوالة » محل الحوالة ( المال المحال به والمال المحال عليه ) » أقسام محل الحوالة » حوالة الدين

الحوالة في الدين


س: هل يجوز إحالة شخص على شخص والاستيفاء من الشخص المُحال بسلعة لا تُساوي المبلغ المُحال عليه، فمثلا (لي عند شخص مبلغ عشرون ألف ريال تقسيطا وجاءني شخص آخر وقال خذ سيارتي هذه في الدين الذي لك عند فُلان علمًا أن هذه السيارة لا تُساوي المبلغ المُحال عليه، بل تساوي عشرة آلاف، أو اثنا عشر ألف ريال؟
معنى هذا أنك اشتريت السيارة بعشرين ألفًا وهي لا تُساوي ذلك، ثم أحلته على دَيْنَكَ المُؤجل الذي لك عند فُلان فقبل هذه الحوالة التي هي مقسطة، ولو أن بعضها لا يحل إلا بعد ثلاث سنين، أو أكثر فأقول لا بأس بذلك لتمام شروط الحوالة كاتفاق الدينين مثلا ونوعًا وأجلا وثبوت الدين المُحال عليه ورضى المحيل ونحو ذلك من الشروط. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

الشراء ثم الإحالة إلى الدين

س هل يجوز إحالة شخص على شخص والاستيفاء من الشخص المحال بسلعة لا تساوي المبلغ المحال عليه فمثلا