اليد على المرهون

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الرهن » أركان الرهن » من أركان الرهن المرهون » اليد على المرهون

هل يجوز للمرتهن أخذ غلة الرهن


س: نود أن نسأل عن قضية الرهن بالنسبة للأرض الزراعية، أو منزل، أو سيارة، فقد يرهن بعض الناس أرضًا زراعية، أو سيارة، أو منزلا بمبلغ متفق عليه، فيقول صاحب الأرض للآخر : الأرض عندك مرهونة حتى أرد إليك دراهمك، مع أن الذي دفع الدراهم ينتفع من الأرض إذا كانت أرضًا، أو مسكنًا، أو سيارة فيحرت الأرض ويزرعها ويأخذ ثمرتها كاملة كأنها ملكه ولا يعطي صاحب الأرض الحقيقي أي شيء من ذلك فهل يجوز مثل هذا مع أنه متعارف عليه بالعرف السائد في المنطقة.
الرهن ملك الراهن ولا يملكه المرتهن وإنما يكون عنده كوثيقة حتى يحصل على دينه وليس له أن يستغله ولا يستعمله إلا أن يحسب أجرته من دينه فإن سكن في المنزل أسقط من دينه قدر أجرة المنزل وإن حرث الأرض حسم أجرتها من دينه وإن ركب السيارة لغير مصلحتها حسب أجرتها وأسقطها من دينه فقد ورد في الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له غنمه وعليه غرمه فعلى الراهن مؤنة الرهن وأجرة مخزنه ونفقته إن احتاج إليها، وله غلة الرهن كثمرة الشجرة وولد البهيمة ونحو ذلك، ورخص بعض العلماء في ركوب البعير إذا كان ينفق عليه المرتهن وشرب لبن الشاة بقدر النفقة عليها مع الخلاف القوي في ذلك. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...