فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الرهن » أركان الرهن » من أركان الرهن المرهون » الانتفاع بالمرهون » شروط انتفاع المرتهن بالمرهون
حكم انتفاع المرتهن بمال الراهن
س: توجد لدى شخص أرض استثمارية، وقد أجَّرها
على شركة لعدة سنوات، ثم إنه احتاج لمبلغ من المال، فاستدانه من شخص آخر،
وقد اشترط أن يحصل على ريع هذه الأرض ما دام الرهن قائما، دون أن ينقص ذلك
من أصل الدين شيئا، فما حكم أخذ هذا الدائن لريع الأرض أي قيمة الإيجار
التي سيُحصلها الشخص الأول من الشركة؟ وهل يعتبر هذا من القرض الذي جر نفعا؟
علما أن الرهن قد عقد، والأرض مؤجرة أصلا
لا يجوز أخذ ريع هذه الأرض لذلك المقرض إلا إذا احتسبه من دينه، ولو كانت
الأرض رهنا له، وعلى المقترض أن يحرص على رد ذلك القرض، ولو ببيع الأرض،
حتى لا يقع هو، والمقرض في الربا، فإن كل قرض جر نفعا، فهو ربا. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -