فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » القرض » إنكار المدين الدين » الظفر بالحق عند الجحود
بيان جواز أخذ الحق من الظالم دون علمه إذا لم يقدر عليه إلا بهذا السبيل
س:
شخص يعمل في شركة أو مؤسسة وقد ظلم هذا الشخص من قبل الشركة أو المؤسسة وهو
يستطيع أن يرد ظلمه أو جزءا منه دون أن تشعر به المؤسسة فهل هذا يجوز.
هذه تسمى مسألة الظفر وهي أن من ظفر بمال لغيره وصاحب المال ظالم لذلك الذي
ظفر به فله أخذه أو أخذ حقه منه وصورة ذلك إذا ظلمك إنسان وأخذ حقك سرقة أو
اعتداء أو غصبًا أو جحد الدين عليه لك أو خيانة للأمانة عنده لك وأنت متحقق
وعارف بظلمه وبقدر حقك عليه وأن لا شبهة له في ذلك ولا حق له فيما أخذ ثم
وليت له عملا أو قدرت على شيء من ماله ولو باختلاس أو أخذ بخفية فهل لك أن
تأخذ منه بقدر حقك كما هو قول بعض العلماء لقصة هند بنت عتبة حيث ذكرت أن
أبا سفيان زوجها يقصر عليها في النفقة فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم
أن تأخذ من ماله بغير علمه بقدر النفقة وهذا دليل على مسألة الظفر. ومنع
ذلك آخرون وقالوا أن هذا من الخيانة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : أد
الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك فعلى هذا نقول لك أن تطالب أهل
الشركة أو المؤسسة وتشتكي المسئول عنها لأجل أخذ المظلمة منه فإن عرفت عجزك
وعدم البينة أو الإثبات فلك أخذ حقك أو بعضه إن قدرت عليه ولو بدون علم
المؤسسة بشرط أن تكون صادقًا في وجود هذه المظلمة. والله أعلم. عبد الله بن
عبد الرحمن الجبرين
أخرى ...
مسألة الظفر
س لي حق مال عند شخص وهو يرفض أن يعطيه لي وكلمته كثيرا ولكنه يرفض أن آخذ منه
حكم من أخذ بعض حقه خلسة
س كنت أعمل بإحدى المؤسسات وكان الاتفاق على راتب وعمولة على التحصيل وعلى المقاصة أي بيع فاتورة العميل
حكم العامل الذي لم يأخذ حقوقه من صاحب العمل أيجوز له أن يأخذها بطرق أخرى
س هل يجوز للعامل الذي لم يحصل على حقوقه المالية أو كان صاحب العمل ينكرها أن ينقص من