فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » القرض » التوكيل بالقرض
تعويض صاحب قرض عن أخذ القرض باسمه
امرأة أخذت باسم أخيها من صندوق التنمية
العقاري، وأخوها يطلب منها أن تعوضه بشيء من قيمة القرض كم يلزمني أن أعطيه
بدل اسمه؟
يفضل أن تعوضه بشيء من المال مقابل أنه ذهب عليه استحقاق القرض الذي يعطى
فيه هذا المال ليعمر به، ومع ذلك يسقط عنه خمس المال أي 20%، وإذا طلب منها
صاحب الاسم تعويضًا فالأفضل أن يصطلحا على شيء يحصل به نفع له وعدم ضرر
عليها. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
طلب شخص من شخص قرضا فقال اذهب فبع سيارتي فما زاد على مبلغ ثلاثين ألف فهو لك
س إذا طلب شخص من شخص قرضا فقال اذهب فبع سيارتي فما زاد على مبلغ ثلاثين ألف فهو