الإشهاد على قبض الدين

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » القرض » إيفاء الدين » الإشهاد على قبض الدين

حكم من استدان من شخص وسدد له بعض الدين ثم مات وطالبه الورثة بكل الدين


س: فهذه مسألة وقعت لأحد الأخوان المقيمين وأوقعته في حيرة شديدة، وقد أصبح شديد الاضطراب، ولذا كتبنا إليكم هذا الخطاب لعلكم ترشدوه إلى حلٍ لمشكلته، فإن علمائنا ينظرون بنور الله. كان هذا الرجل مدينًا لأحدهم بمبلغ: مائة وعشرين ألف ريال، وقد ثبت الدين بصك شرعي في المحكمة، وبدأ الرجل المدين يسدد دينه على أقساط، ويأخذ في كل مرة وصلا بالمبلغ الذي دفعه، ثم توقف عن الدفع، وقد بقي من مبلغ الدين كله: ثمانية آلاف ريال، ولم يهتم الدائن بمطالبته بها؛ لأن الله قد وسع عليه في الرزق ووفرة المال. ومضت عشر سنوات وتوفي الرجل الدائن دون أن يلغي مفعول الصك في المحكمة، وشب أبناءه، وعلموا أن المدين قد فقد السندات التي دفع بموجبها الأقساط، فطالبوه بالمبلغ كاملا بعد أن ظن أن المسألة قد انتهت منذ فترة بعيدة، وألح أبناء الدائن بطلب تمام المبلغ، وَتَحَدُّوا المدين بأنه لا يملك شيئًا يثبت أنه قام بوفاء شيء من دينه. ما حكم الشرع في هذا الخلاف؟ وكيف يخرج الفريقان دون أن يظلم أحد أحدًا، أو يأكل أحد أموال أخيه بالباطل؟ تكرموا يا صاحب الفضيلة بالإفادة، ولكم جزيل الشكر
لا شك أن أبناء الدائن قد ظلموا المدين وطالبوه بما قد تحلل منه، وهم يعرفون أنه قد بذل الدين إلا قليلا، ً فلهم الباقي وهو: ثمانية آلاف، وإن أسقطوها كما سكت عنها أبوهم فهو أولى، وله أن يحتج أولا: بأنه قد دفع المبالغ بإسناد قبضها وقت الدفع، وأتلفها ظنًا منه أن لا حاجة إليها، وثانيًا: أن يحتج بأن وليهم لم يطالبه وقت حياته مما يدل على أنه وصله حقه إلا قليلا، ولو لم يصله ما سكت طوال هذه المدة. وثالثًا: أن يطلب البينة على بقاء هذا الدين حتى الآن، ويدعي أن الوثيقة قديمة قد وصل ما بها، فإن لم يجدوا بيِّنة حلف عند القاضي أن ليس لهم في ذمته سوى ثمانية آلاف فقط، وهو في ذلك صادق، ولن يجدوا إلى الإثبات سبيلا. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

أخرى ...