حوالة القرض

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » القرض » انقضاء القرض » أسباب انقضاء القرض » حوالة القرض

إحالة الدين على البيع المقسط


س: أنا شخص لي على شخص مبلغ هو ستون ألف ريال وحلّ أجلها ولم يستطع الوفاء وقال ابحث لي عن شخص يبيعني سيارة تقسيط وتضمنني عنده بشرط أن تستوفي بها عن بعض مبلغك الذي لك عليّ وفعلا ذهبت لشخص أعرفه ومعه سيارة اشتراها بمبلغ قدره أربعون ألف ريال نقدًا واشتريناها للشخص الذي أطلبه بمبلغ ستون ألف ريال تقسيط، وضمنته واستوفيت بها عن مبلغ قدره خمسون ألف ريال وبقي عليه عشرة آلاف وقلت له بعد تسديد صاحب السيارة الأخيرة سددني إياها على تقاسيط كل شهر ألف ريال مع العلم أنني لم أخبره أنني سوف أستوفي بها عن مبلغ معين؟
هذا من الحيل الممنوعة لما فيها من الضرر وزيادة الدين، فبدل ما كان بستين ألفًا صار سبعين ألفًا فما حصل له إلا الضرر وإذا كان معسرًا فإن عليك إنظاره لقوله تعالى وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وإذا عجز عن وفاء الستين التي لك فإنه سيعجز عن الستين التي هي السيارة الجديدة، وأنت في هذا العمل أردت نفع نفسك بشرائك تلك السيارة له دينًا ثم شرائك لها من نفسك بخمسين ألفًا، ولا يجوز شراء الوكيل من نفسه، وكان الواجب أن تطلب منه أن يقسط عليك الستين ألفًا كما هو قادر على أن يقسط ثمن السيارة الجديدة والعشرة بعدها، فننصحك أن لا تعود لمثلها، وأن تمهل أخاك عند إعساره ولو أقرضته، أو دفعت عنه ثمن السيارة التي ضمنتها فارفق به وأنظره إلى أن يجدها ولو طالت المُدة. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...