توكيل الدائن المدين بشراء ونحوه بما له عليه من الدين

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » القرض » التصرف في القرض » تصرف الدائن في القرض » توكيل الدائن المدين بشراء ونحوه بما له عليه من الدين

صورة من صور الدين الغير جائزة


س: ما حكم هذا الدين بهذه الصورة: رجل أراد أن يستدين مبلغًا من المال وقدره 52000 ريال من رجل آخر، فأخذ المستدين المال من صاحبه (الدائن) واشترى به أسمنت من مصنع أسمنت اليمامة بعد موافقة الدائن لعدم تمكنه من الحضور لشراء الأسمنت بنفسه، ثم اشترى المستدين الأسمنت من الدائن بمبلغ ستين ألف ريال بثمن مؤجل لمدة عام مع العلم أنهما لم يتفقا على الربح، وبعد شراء الأسمنت من المصنع تم الاتفاق على الربح وحسب الفائدة المستدين بنسبة 15% وبذلك تمت المداينة بعد موافقة الدائن، فما حكم هذا الدين؟ فإن كانت هذه الطريقة حرام فأرجو التوضيح؟
لا يجوز أن يُوكل المستدين على شراء السلعة، بل يوكل غيره، فمتى تحصل على الأسمنت مثلا، وتم ملكه بحوزه، أو تحميله على السيارة حض الوكيل نيابة عن المالك وباعه على المستدين وهو على السيارة بثمن مؤجل حسب ما يتفقان عليه، فأرى في الصورة التي ذكر أن ليس له إلا رأسماله، أو يرد عليه الأسمنت، أو بدله. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...