تمليك الدائن القرض للمدين

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » القرض » التصرف في القرض » تصرف الدائن في القرض » تمليك الدائن القرض للمدين

تحويل القرض إلى صدقة بالنية


س: اقترضنا مبلغا من بعض أهل الخير، لصالح مشاريعنا الدعوية والتعليمية الخيرية لمدة معينة، ولكن لم نقدر على أداء الدين في وقته المحدد، ومشاريعنا تمر بأزمة مالية، وعاجزة عن أداء هذا القرض، فالتمسنا من صاحب هذا القرض أن يجعل قرضه مساعدة في سبيل الله للمشاريع، أو يؤجل وقت أداء القرض، فأجاب: لم أكن أقصد آنذاك إلا القرض. والسؤال: هل يجوز لصاحب القرض أن يحول هذا القرض ويغير نيته من القرض إلى الصدقة أو المساعدة؟
صاحب القرض له أجره على فعله، حيث دفع هذا القرض توسعة وطلبا للثواب، ويصح له أن يسقطه ليصير مساعدة ومساهمة في ذلك المشروع، ويستمر له أجره كصدقة جارية، قياسا على إسقاط الديون والإبراء منها احتسابا وطلبا للأجر والثواب، فمن فعل ذلك فله أجره، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...