فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » القرض » توثيق القرض
هل الأمر بكتابة الدين على سبيل الوجوب؟
س: هل أُمِرَ بكتابة الدَّيْنِ على سبيل
الوجوب؟ وما حكم الآية: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ
؟
الصحيح أنه للوجوب إذا خيف ضياع المال ونسيانه؛ لما يحصل بعد ذلك من
النزاع والشقاق، فيدخل على المدين مالٌ حرامٌ، أو يأخذ صاحب المال من الغريم
أكثر من حقه. ويُسْتَثْنَى من الوجوب إذا كان الدَّيْنُ قريب الوفاء، كالتجار الذين
يتداولون السلع بينهم، لقول الله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا
ويُسْتَثْنَى من ذلك إذا كان المدين أمينًا، ووثق به المالك، ولم يكتب لاعتباره
محل ثقة، لقول الله تعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ
وقد أَمَر الله بالإشهاد، فقال تعالى: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
وأمر بالرهان المقبوضة، وذلك كله لأجل الاحتياط للأموال، وعدم ضياعها، لما
يُسَبِّبُهُ ذلك من الشقاق والنزاع وكثرة الخلافات وأكل الأموال بغير حق.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -