فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » القرض » الشروط الجعلية في القرض » اشتراط الزيادة للمقرض » اشتراط عمل يجر نفعا إلى المقرض
النهي عن القرض الذي يجر منفعة
س: أود أن أسأل فضيلتكم عن أمر واقع فيه كثير
من الناس ومنهم أنا صاحب هذا الطلب وأرغب في الحصول على الوجه الشرعي في
هذا الأمر. والموضوع الذي أرغب الاستفسار عنه هو : أخذت دينة من أحد
الأشخاص وذلك كما يقولون بيع الأجل صناديق دوبلين أبو تفاحة حسب قولهم وذلك
بمبلغ مائة ألف ريال (100.000) ريال على أن أردها بعد عام مبلغ مائة وخمسين
ألف ريال (150.000) ريال وبعد عامين أو عام ونصف دفعت له مبلغ أربعين ألف
ريال (40.000) ريال ولم أقدر على المبلغ كامل وبعد فترة أخرى قال لي صاحب
الدين تعال لي عوضا عن الشكوى والكلام الذي ما يصلح أنا سوف أعطيك دينة
أخرى بقدر المبلغ المتبقي عليك وهو مبلغ مائة وعشرة آلاف ريال (110.000)
ريال أعطيك إياها بمبلغ مائة وخمسة وستين ألف ريال (165.000) ريال بنفس
الطريقة الأولى وقد تم فعلا السداد له بنفس المبلغ المقترض. وقد مضى على
هذه القصة أكثر من 7 سنوات تقريبًا، وقد دفعت له عشرة آلاف ريال (10.000)
ريال. وتبقى له مائة وخمسة وخمسين ألف ريال (155.000) ريال إلى الآن.
السؤال هو جواكم الله خير : 1ـ هل أسدد له مبلغ مائة وخمسة وخمسون ألف
ريال. أم أسدد له ما أخذت نقدًا وهو مبلغ وقدره مائة وعشرة آلاف ريال. 2ـ هل
هذا العمل من الربا أم أنه البيع الأجل كما يقولون أصحاب هذه المهنة؟
لا يجوز هذا العمل؛ أولا أن القصد من بيع هذه الصناديق حيلة على المضاعفة
للدين وليس قصد المشتري الربح في بيع هذه الصناديق، فلو قال المستدين بصفتك
قد بعتني هذه الصناديق بمائة وخمسين ألف ريال، فإني أرغب في حملها وبيعها
بالتفريق على المستهلكين بالذراع أو المتر حتى أربح فيها لمنعه التاجر،
وثانيًا: أن هذا البيع والتصرف لا يجوز إلا بعد قبض هذه الصناديق وحيازتها
ونقلها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تُباع السلع حيث تُبتاع حتى
يحوزها التجار إلى رحالهم فهاهنا بعتها وهي في محلها قبل أن تنقلها إلى
رحلك، وثالثًا: أن هذا الذي باعك هذه الصناديق قد ضاعف عليك الربح كثيرًا
فباعك ما يساوي مائة بمائة وخمسين، وهذه الزيادة لا شك أنها ضررٌ وتعتبر
ظلمًا للضعفاء والفقراء، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار ورابعًا: كونه باعك مرة
ثانية بدين وأخذ ذلك المال الذي باعك وزاد عليك الدين، فمائة ألف أصبحت
أكثر من مائتي ألف، وهذا بلا شك ضرر ظاهر، فنقول: إن هذا البيع غير صحيح
شرعًا حيث لم تقبض السلع، وما حُزتها إلى رحلك فهو شبيه بربا الجاهلية وهو
قولهم: إما أن تُعطي وإما أن تُربي، فعليك أن تنصحه عن هذه المعاملة
المشبوهة، وأن تُقنعه بالاقتصار على رأس ماله لقول الله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ والله أعلم. عبد الله بن عبد
الرحمن الجبرين
أخرى ...
كل قرض جر نفعا فهو ربا
س شخص داين شخص بمبلغ ألف ريال فجاء المديون للدائن فقال له كم علي فقال الدائن عليك ألف
حكم بيع السندات الموجلة بأقل من قيمتها معجلا
س لقد بدأت الصوامع بإعطاء الزراعيين سندات يصرف لهم بموجبها استحقاقاتهم بعد مدة معينة من مؤسسة النقد وذلك
سداد القرض النقدي بالذهب
س أنا صاحب محل مجوهرات أستلف مبلغ مثلا 100000 ريال من شخص حيث لا يوجد عندي ما أسدده