صفة بدل القرض

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » القرض » بدل القرض » صفة بدل القرض

في من يستلف مبلغا من المال ويسدد قيمته ذهبا


س: أنا صاحب محل مجوهرات، أستلف مبلغ مثلا 100.000 ريال من شخص حيث لا يوجد عندي ما أسدده هل يجوز أن أسدده ذهبًا ؟
يجوز هذا الاقتراض، وعند السداد يشتري به منك ذهبًا أو غيره، وكلما اشترى سلعة حسم ثمنها من القرض الذي في ذمتك حتى يستوفي كامل القرض أو يعفو عن بعضه أو كله، ولا يجوز إعطاؤه زيادة على مبلغ القرض؛ فإن كل قرض جر نفعًا فهو ربا . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

في التاجر يأخذ ذهبا من تاجر آخر ويريد تسديده بعد فترة

س لي محلان لبيع الذهب وبعض الأحيان ينقص علي ذهب قديم في أحدهما وآخذ من الآخر وأسدده بعد

رد القرض بنفس قيمته

س أقرض شخص آخر قرضا حسنا مبلغ 1000 دولار لحين ميسرة فأي الحالات التالية موافقة للشرع سداد المبلغ

رد الدين بزيادة أو بنقص

س التعليم في بريطانيا أصبح بقروض بدون فوائد وهذا عائد للتضخم فهل هذا يجوز؟ من المحتمل أنه عند

هل يسدد الدين بقيمة العملة وقت الاقتراض أم وقت السداد

س شخص كان مدينا بخمسة آلاف بيسو وهو اسم العملة الفلبينية حينما كان سعر الدولار بالنسبة للبيسو 25