الاقتراض لمدرسة أو رباط

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » القرض » أركان القرض » العاقدان في القرض » المقترض » الاقتراض لمدرسة أو رباط

إخراج الزكاة علي هيئة قروض لطلبة العلم


س: هل يجوز يا فضيلة الشيخ أن يخصص تاجر مبلغًا من زكاة ماله (مائة ألف ريال مثلا) لتكون على شكل قروض حسنة لبعض طلبة العلم الموثوقين، بحيث تخرج من عهدة التاجر، وتبرأ ذمته بذلك، يسلمها لأحد الدعاة الثقات ليقوم بتنسيقها من حيث: المستفيدين، وكيفية السداد، والمتابعة، وأخذ الاحتياطات الكافية، ثم من المبالغ المسددة يقرض غيرهم، وهكذا ليعم نفعها أكبر عدد ممكن؟
فإن الزكاة يلزم التاجر إخراجها من ملكه وإعطاءها لمستحقها وتمليكها للذين تحل لهم الزكاة فأما وقفها وكونها على شكل قروض حسنة، فنرى أن هذا فيه حبس لها عن مستحقيها وجعلها كالوقف ولو كان في هذه العملية منفعة ومصلحة، ونرى إذا كان هناك طلبة علم يعتريهم حاجات ويحتاجون إلى قرض ثم يردونه أن يكون ذلك من غلة الأوقاف، أو أن يجعل التاجر جزءا من ماله يصرفه في قروض مؤجلة لذوي الحاجات، ثم متى ردوه أقرضه لآخرين أو يعزل جزءا من ماله يجعله كوقف على يدي أحد الدعاة الثقات ليقوم بتنسيقها في قرض المستحقين ويستردها منهم ثم يقرضها لآخرين؛ ففي ذلك أجر كبير؛ فقد يكون القرض أكثر أجرًا من الصدقة؛ حيث إنه غالبًا لا يستقرض إلا ذوي الحاجة الشديدة ولو كان عندهم أموال رائبة في وقت حاجتهم، فإقراضهم يمنعهم من الاستدانة التي تتضاعف عليهم حتى يعجزوا عن حملها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

التعليم بقروض بدون فوائد

س التعليم في بريطانيا أصبح بقروض بدون فوائد وهذا عائد للتضخم فهل هذا يجوز؟ من المحتمل أنه عند