فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » القرض » أركان القرض » العاقدان في القرض » من أركان القرض المقرض » اشتراط كون المقرض من أهل التبرع
هل يحق للمؤسسة الخيرية أن تقرض موظفيها؟
(س 8)
هل يحق للمؤسسة الخيرية أن تقرض موظفيها أو المتعاونين معها؛ تقديرًا
لجهودهم، وتخفيفا من أوضاعهم، حسب نظام رسمي، شريطة الحفاظ على المبلغ،
وعدم تأثر المشاريع؟
لا بأس بهذا القرض الذي يُقصد منه التخفيف على ذوي الحاجة، ومساعدة موظفيها،
سيما إذا كانوا من المُخلصين في العمل، والمُتعاونين معها، وبدت لهم حاجة لم
يستطيعوا التغلب عليها، واحتاجوا إلى قرض من داخل المؤسسة فيجوز إعطاؤهم مع
الحفاظ على ذلك القرض، ومع عدم الخلل، والنقص على المشاريع الأخرى، ومتى
احتاجت المؤسسة إلى ذلك القرض فعلى المُقترض رده بأسرع وقت؛ لأن القرض لا
يتأجل. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -