فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » القرض » مشروعية القرض
حكم إعطاء المستحق للزكاة من أموال الناس أو رصيد المسجد الخاص لعدم وجود أموال للزكاة ثم أخذها بعد
س: هل يجوز للضرورة إذا
جاءنا مستحق للزكاة والصدقة أن نعطيه من أموالنا، ثم نسددها من الزكاة التي
تأتينا من الناس ؟ أو أن نأخذ له من رصيد المسجد ثم نسدد للرصيد الخاص
بالمسجد مما يأتينا لاحقًا من الزكاة؟
يجوز ذلك حيث إن الفقير المستحق
للزكاة قد يجد ما يسد حاجته، وقد يكون معروفًا بين الناس فيعطونه من
زكواتهم، بخلاف من تعرض له حاجة شديدة فقد يكون أحق من الفقراء، لأنه لا
يستقرض إلا ذوي الحاجة، ولذلك فضل بعض العلماء القرض على الصدقة، فإن
الصدقة قد تقع عند غير الفقراء أو ما تشتد حاجتهم . عبد الله بن عبد الرحمن
الجبرين
أخرى ...
القرض الحسن
س أنا أعمل قائما على مشروع خيري يقوم على تبرعات المحسنين للصرف على الرواتب والإعاشة وطباعة الكتب وغيرها
قرض قريب لفتح محل به مخالفات
س ما حكم قرض بعض الأقارب لفتح محل تجارة مع أنه قد يتعامل في محله ببعض المخالفات كالغش
حكم الشرع فيمن يأخذ قرضا بدون فائدة من بنوك ربوية
س ما حكم الشرع فيمن يأخذ قرضا بدون فائدة من بنوك ربوية؟
دافع الحصول على القرض
س في عام 1410 ه تم تأسيس الصندوق التعاوني لموظفي كهرباء الشرقية بهدف مساعدة أعضاء الصندوق المشتركين والذين