فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الصرف » أنواع الصرف » من أنواع الصرف بيع أحد النقدين بالآخر
بيع نقد بنقد
س: ذهب شخص للإمارات العربية المُتحدة، وركب مع سائق أجرة، ولم
يكن معه دراهم إمارتية، وطلب منه السائق 30 درهم فأعطاه 50 ريال سعودي ورجَّع
عليه السائق 20 درهم إمارتي فهل هذا جائز؟
لا بأس بذلك حيث إنه دُفع له الدراهم السعودية وفاءً عن أجرته التي في ذمة
الراكب للسائق؛ فارتضى السائق أن يكون الريال السعودي مقابلًا للدراهم
الإمارتي ورد عليه بقية الخمسين من الفئة السعودية بالعملة الإمارتية، فهذا
صرف، وهو بيع نقد بنقد ولو كان هناك تفاوت في المقدار فإنها تغتفر، وقد حصل
التقابض قبل التفرق ودليله حديث ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع فنبيع
بالدراهم ونأخذ بالدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، فقال النبي -
صلى الله عليه وسلم - : لا بأس بذلك ما لم تتفرَّقا وبينكما شيء . والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
الصرف بين العملات المختلفة
س ذهب شخص للإمارات العربية المتحدة وركب مع سائق أجرة ولم يكن معه دراهم إمارتية وطلب منه السائق
حكم بيع الذهب بالفضة
س شخص اشترى من محل ذهب وهو لا يملك نقودا اشترى بالبطاقة سبيكة ذهبية من محل وهذا المحل