فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الصرف » أنواع الصرف » من أنواع الصرف بيع أحد النقدين بجنسه » أنواع بيع أحد النقدين بجنسه
لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء
س: لدي محل ذهب ويأتي
إلينا موزع ذهب فنقوم بأخذ الذهب الجديد وإعطائه قديم مع دفع الأجور ؟
لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدًا بيدٍ، ولا تجوز
الزيادة في القديم فلا يُباع مثلا مائة جرام قديم بتسعين جرام جديد، أو مثلا
مائة جرام قديم ومعها مائة ريال بمائة جرام جديد ولو قيل إن تلك الدراهم
دفع الأجور وذلك لظاهر الحديث الذي ورد بلفظ: الذهب بالذهب مثلا بمثل يد
بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ولكم في هذه الحال شراء الذهب القديم
بدراهم وبيعه ذهبًا جديدًا بدراهم ودفع الفرق لكم أو له، والله أعلم .
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم بيع الذهب بالذهب
س تجار الذهب بالجملة يتعاملون في بيع الذهب كالتالي يأخذ منهم تاجر التجزئة ذهبا جديدا مصنعا ويعطيهم ذهبا