من شروط الصرف التماثل

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الصرف » شروط الصرف » من شروط الصرف التماثل

حكم بيع الذهب بالفضة


س: شخص اشترى من محل ذهب (وهو لا يملك نقودًا) ، اشترى بالبطاقة سبيكة ذهبية من محل، وهذا المحل أخذ هذه السبيكة من محل آخر، وهذا المحل الآخر والمحل الأول يملكهم شخص واحد، فجاء العامل في المحل الأول إلى العامل في المحل الثاني وأخذ منه السبيكة دون أن يدفع له نقودًا، ولكنه أخذها منه على أن يدفع له حال بيعها مبلغ 5500 ريال مثلًا، فذهب العامل بالمحل الأول بالسبيكة وباعها على الزبون بـ 6000 ريال مثلًا بالبطاقة عن طريق البنك فجاء الزبون الذي اشترى السبيكة الذهبية بمبلغ ستة آلاف إلى المحل الذي أخذت منه السبيكة وحددها العامل بـ (5500) وباعها إلى المحل الذي أخذت منه بمبلغ 5000 ريال مثلا فخسر الزبون بذلك مبلغ ألف ريال، وكان الشراء والبيع بنفس الوقت إلا أن المحلين الأول والثاني وهما يملكهما شخص واحد لم يشترطا على الزبون شرائها منه، فهل هذا ربا؟ وهل هذا البيع حلال أم حرام إذا كان الزبون راضيًا بالخسارة ؟
لا يجوز هذا؛ فإنه حيلة إلى بيع الذهب بالفضة نسيئة أو إلى التغرير بالمشتري، ثم هو أيضًا تصرف بدون إذن المالك، ثم إن صاحب المحل الأول خدع الثاني؛ حيث اشتراها بمبلغ 5500 ثم باعها بستة آلاف وهو نسيئة ولو كان عن طريق البنك، وقد لا يكون له رصيد في البنك، وذلك مما نهى عنه، فإن الذهب بالفضة أو ما يقوم مقامها لا بد في بيعه أن يكون يدًا بيد، فإذا أحيل على البنك لم يكن يدًا بيد وقد تبين أنه قصد بذلك الدراهم؛ حيث اشتراها بستة أحالها على البنك وباعها بخمسة نقدًا، فالمشتري الثاني بخمسة قد اشترى ما باعه قبل أن يقبض ثمنه بأقل مما باعه به نسيئة وهي مسألة العينة، والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

أخرى ...