فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الاستصناع » صور الاستصناع
حكم الوساطة في عقود الاستصناع
س: نحن مجموعة من الإخوة، قررنا إنشاء شركة
لبيع وتقسيط الأجهزة الكهربائية، ومطابخ الألومنيوم، وحيث إننا لا نملك
مصنعا خاصا بتفصيل مطابخ الألومنيوم، قررنا الاتفاق مع أحد محلات تفصيل
مطابخ الألومنيوم بحيث ندفع له مبلغا معينا (30000) ألف ريال قيمة مقدمة
لتفصيل مطابخ، فإذا أتانا العميل، ورغب في تفصيل مطبخ، بعثناه مع مندوبنا
إليه، ليختار المواصفات التي يرغب بها، فيتحدد ثمن المطبخ (7000) كمثال،
فيخصم من القيمة المدفوعة سلفا، ومن ثم نقوم ببيع المطبخ مقسطا بعشرة آلاف
(10000) مثلا إلى العميل، مع العلم أن العميل فقط دوره اختيار المواصفات،
فهل فعلنا هذا جائز؟
لا بأس بذلك، ويكون الثلاثون ألفا التي تدفع له يعتبرها كوثيقة في التعامل
معكم، ويحسب عليكم المطبخ بسبعة آلاف تحسم من الثلاثين ألفا، وتبيعونه
بعشرة آلاف مقسطة، وهكذا تعملون، ولكن لا يتم بيعه على العميل إلا بعد
الانتهاء من صناعته، لئلا يكون بيع دين بدين، فإن دفع لكم شيئا قبل تمام
صناعته اعتبرتموه أمانة يملك استرجاعها. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -