فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الخيار » أنواع الخيار » أنواع الخيار بحسب موضوع الخيار » خيارات الغبن » خيار غبن القاصر وشبهه
حكم الغبن في البيع
س: متى يُعتبر بيع أرض، أو استراحة غبن بسيط وغبن فاحش؟
قدر العلماء الغبن الفاحش بالثلث للثمن كبيع ما يُساوي عشرين بثلاثين فله
الخيار.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -