فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الخيار » أنواع الخيار » أنواع الخيار بحسب موضوع الخيار » خيارات النقيصة » خيار العيب » إثبات العيب في الخيار
لا تبرأ ذمة البائع إلا بأخبار المشتري بالعيوب
س: إذا
سكت البائع عن عيب في السيارة مثلا وقال للمشتري افحصها عند خبير، فهل تبرأ
ذمته؟
لا تبرأ ذمته بذلك، بل عليه أن يخبر المشتري بما يعلمه فيها من العيوب،
ويعذر في العيوب التي لا يعلمها؛ فلا يحل لمؤمن بيع سلعة فيها عيب حتى
يبينه، فإن كتمه فللمشتري الخيار، فقد روي أن ابن عمر باع عبدًا فيه عيب، ٌ
فلما علمه المشتري وتحاكما إلى عثمان وطلب منه اليمين أنه لا يعلم العيب،
فامتنع من اليمين، فرد عليه العبد. فالواجب أن البائع ينصح للمشتري، ويحب
له ما يحب لنفسه، ويوقفه على ما في السلعة كسيارة أو نحوها من العيوب التي
يعلمها، ولا يكفي قوله: اكشف على السيارة عند المهندس، فقد لا يعثر المهندس
على العيوب الخفية، وهكذا لا يكفي ما يفعله أهل الحراج من تسمية جميع
العيوب، واشتراطهم على المشتري أن يأخذ كومًا من حديد فيها كل عيب، بل على
المالك أن يخبرهم بالعيب الذي فيها حسب علمه، ويبرأ من العيوب التي لا
يعلمها. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -