فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الخيار » أنواع الخيار » أنواع الخيار بحسب موضوع الخيار » خيارات التروي » خيار الشرط » ما يثبت فيه خيار الشرط
الشرط الجزائي
س: أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على سؤالي، وهو أنني قمت
بعمل تجاري مع أحد الأشخاص، وتمت تصفية العملية، وأصبح نصيبي 300.000 ريال،
وقد تأخر في سداد المبلغ الذي هو نصيبي، علما أنه قد مضى عليه ما يقارب
سنة، لم يتم تسديده لي، علما أنه مليء، وتكرما مني بمساعدته طلبت منه تسديد
المبلغ على شكل أقساط شهرية، فوافق، علما أنه إذا تأخر عن التسديد في
الموعد المحدد في موعد أقصاه مثلا 5، أو 6 من بداية كل شهر يقوم بدفع مبلغ
3000 ريال كشرط جزائي، وقصدي بذلك حثه على السداد في الوقت المحدد.
سماحة الشيخ، هل ما آخذه من الشرط الجزائي المتفق عليه بين الطرفين جائز،
أم محرم ؟
آمل إفتائي في هذا الأمر، جزاكم الله خير الجزاء.
ننصحك: أن تتسامح معه، ولا تأخذ منه هذا الشرط الجزائي؛ لأنه قد يكون فيه
أخذ شيء لا تستحقه، ومع ذلك لك أن تطالبه بدفع الجميع الذي هو نصيبك كله
كدفعة واحدة، سيما ذكر أنه قادر، وأنه مليء، وأنك طلبت دفع حقك لك على
أقساط شهرية تخفيفا عليه، فإذا كان قادرا، والحق حق، وثابت فلك أن تطالبه
بدفعه جميعا، وإن صبرت على أخذه أقساطا إلى أن ينتهي فلك ذلك، وأما أخذ هذا
الجزاء الشرطي: الذي هو دفع ثلاثة آلاف، فأرى أنه لا يجوز، وأنه يخاف أن
يدخل في الربا: الذي هو أخذ شيء زائد على الدين المحدد. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -