الورع في البيع

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » آداب البيع » الورع في البيع

البيع بأسعار مختلفة


س: أنا بائع في محل تجاري وتوجد بعض السلع التي ليس لها سعر ثابت وأبيعها بأسعار مختلفة لأفراد مختلفين فهل عليَّ إثم في ذلك؟
يُندب أن تبيع كما يبيع الناس بلا اختلاف، وأن لا تزيد في البيع على المسترسل الجاهل فتأخذ منه أكثر من العالم بالسلع، فإذا بعت على المماكس العارف بعشرة فكذلك تبيع على الجاهل الذي لا يماكس ولا يطلب أقل مما تذكر له، فهذا هو أثر النصح لكل مسلم، ومع ذلك متى صارت السلعة تقاوم ما بعتها وكان المشتري موافقًا راضيًا فلا حرج في الزيادة اليسيرة فمثلها يغتفر. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...