ما يجري فيه الاحتكار

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » آداب البيع » عدم الاحتكار في البيع » ما يجري فيه الاحتكار

حكم احتكار المواد الكمالية


س: ما حكم احتكار المواد الكمالية وخاصة التي تمشي في فصل دون فصل؟
إذا كانت تلك الكماليات قليلة في الأسواق، والناس بحاجة إليها كالمستهلكين، حرم احتكارها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ ولأن احتكارها مع الحاجة إليها يضر بالمسلمين؛ حيث يطلبونها ولا يجدونها، أو أن المحتكر يرفع في الثمن، ويضر بالمستهلكين. أما إذا كانت الحاجة إليها معدومة، كثياب الشتاء في فصل الصيف، أو العكس، أو الجوارب الشتوية، فلا بأس بإمساكها حتى تُطْلَبَ عند الحاجة إليها، ومع ذلك لا يجوز أن يكتمها، بل متى رأى مَنْ هو محتاج إليها فإن عليه أن يبذلها ويخرجها. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...