تعذر المسلم فيه عند حلول الأجل

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » بيع السلم » الأحكام المترتبة على السلم » تعذر المسلم فيه عند حلول الأجل

مسألة في السلم


س: أتاني رجل يحتاج إلى عشرة آلاف ريال، وأقرضته إياها ولكن بشرط أن يرجعها بعد سنة (200) كرتون صابون، ومرت السنة ومعها مثلها ومعها ما يقارب من سبعة أشهر، ولكن الرجل أصبح معسرًا، وأنا الآن أبحث للقضاء عنه، مثل أن آخذ غنم مقابل هذا القرض كله، فما الحكم في ذلك؟ وهل يجوز أن آخذ غنم بدل الصابون؟ وما الحكم في الفائدة الزائدة عن عشرة آلاف ريال وهي ما يقارب من ستة آلاف وخمسمائة ريال إذا أخذت الغنم؟ علمًا بأن نصف العشرة أمانة عندي.
يعتبر هذا سلمًا، والسلم إذا لم يقدر عليه رجع إلى رأس ماله، فيدفع لك عشرة آلاف، وإذا لم يجدها فيبيع من الغنم في الأسواق حتى يدفع لك رأس مالك، ولا يعطيك بدلها من الغنم أو غيرها، فقد ذكروا أن من أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...