فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » بيع السلم » أركان بيع السلم » المسلم فيه » شروط المسلم فيه » كون المسلم فيه مؤجلا
شراء العقار حالا ثم بيعه مؤجلا
السادة مجلة الأسرة: السلام عليكم ورجمة الله
وبركاته وتقبل الله طاعاتكم.. أرجو التكرم بعرض السؤال التالى على العلماء
الأفاضل في قسم زاوية الفتاوى من مجلتكم الغراء ولكم جزيل الشكر والعرفان
وجزاكم الله خيرا. . يقوم البنك الإسلامي الأردني بشراء المادة أو العقار
من البائع ودفع ثمنها له بواسطة مندوب من البنك ومن ثم بيعها لى بالتقسيط
وتسجيلها باسمي ورهنا للبنك لحين اتمام الأقساط الشهرية علما بأن اختيار
المادة أو العقار يقوم به المشتري من البائع مباشرة وليس البنك مع وجود
نسبة من الأرباح يأخذها البنك فما حكم الشرع في ذلك وهل هي طريقة ربوية ؟
لا بأس بذلك فمتى رغب الإنسان في عين يشتريها كأرض أو سيارة أو مادة
معينة ولم يجد القيمة وأحب شراءها بدين أو لم يجد ثمنها أو بعضها نقدا فله
أن يطلب من البنك أو التاجر شراءها ثم بيعها عليه بثمن مؤجل أو مقسط فإذا
اشتراها البنك أو التاجر ودفع ثمنها وغير مكانها إن لم تكن عقارا وقبض
مفاتيحها وأوراقها ودخلت في ملكه ثم عرضها على المشتري بثمن مؤجل ولم يلزمه
بها فإن ذلك جائز ولا يجوز للبنك الإلزام بها ولا بيعها قبل أن يملكها لقول
النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك ولا بيعها قبل قبضها؛ لأن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار
إلى رحالهم ولعله يكفي في الحيازة تغير مكانها ولو داخل المعرض أو المستودع
لمشقة الاخراج وحصول الملكية بذلك ولا يجوز الالزام بها قبل التملك ولا أخذ
مال من المشترى إن ترك الشراء بعد التملك وبهذه الصفة تخرج الشبهه والله
أعلم. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
مسألة في السلم
س يأتي رجل محتاج إلى مبلغ من المال مثل 5000 ريال ويوجد رجل سيقرضه هذا المبلغ مقابل مائة