فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » البيع المتعلق بالربا » بيع العينة » مسألة التورق
بيع التورق
س: ما صفة بيع التورق الذي يتحدث عنه
الفقهاء؟ وما حكمه شرعًا؟
هو أن يشتري سلعة وليس له غرض في عينها وإنما يريد بيعها والانتفاع بثمنها
كأن يكون محتاجًا إلى الورق الذي هو الدراهم ولا يجد من يقرضه لقضاء دين، أو
حاجة ضرورية فيشتري مثلا السيارة بثمن مؤجل أكثر من ثمن الحال ثم يبيعها
بنقد حال لينتفع بثمنها فمنع ذلك كثير من العلماء وقالوا إن التورق أُخَيَّه
الربا وذلك أنه كالذي أعطاه عشرين ألفًا وكتبها بخمسة وعشرين ألفًا؛ حيث باعه
السيارة بخمسة وعشرين وهو عارف أنه لا حاجة له إلا في ثمنها الذي هو عشرون
ألفًا، وأجازه آخرون؛ لأن البائع إنما قصد بيع سلعة حاضرة بثمن مؤجل وزاد في
القيمة مقابل الأجل ولم يلزم المشتري بالبيع ولا علم له بما قصده المشتري
وهذا هو الأقرب للحاجة الماسة. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
بيع التورق
س أسمع يا فضيلة الشيخ عن بيع التورق فما صفة بيع التورق؟ وما حكمه؟
بيع سندات الصوامع
س لقد بدأت الصوامع بإعطاء المزارعين سندات يصرف لهم بموجبها استحقاقاتهم بعد مدة معينة من مؤسسة النقد وذلك