الشرط الفاسدة في البيع

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أنواع البيع » الشروط في البيع » أنواع الشروط في البيع » الشرط الفاسدة في البيع

حكم بيع البضائع على التصريف


ما حكم بيع البضائع على التصريف ؟
ذكر الفقهاء في باب الشروط في البيع أنه إذا شرط البائع على المشتري أنه متى نفق المبيع، وإلا رده أن هذا الشرط باطل، والبيع صحيح، وهذا معنى ما يُقال من البيع على التصريف، وذلك لأن البيع عقد لازم ينتقل به الملك من البائع إلى المشتري، فيكون ربحه وخسرانه على المشتري، وعليه نفقته ومؤنته، وأجرة مخزنه وله غلته وثمرته وكسبه وفائدته لكن إذا عرف البائع أن هذا المشتري ليس ممن يحسن ترويج السلع وبيعها بربح ولا يعرف الأماكن والأشخاص الذين يمكن أن يرغبوا في هذه السلع ويربح منهم، فعلى البائع أولا: أن يرشد المشتري وينصحه عن شراء هذه السلع التي يمكن أن يخسر فيها أو لا يحسن ترويجها وعليه ثانيًا: أن يدله على الأماكن وعلى الصفات التي يمكن أن يعملها ليربح في بيعه، وله حينئذٍ أن يعده بمساعدته إذا لم يربح أو لم يحصل على ترويج سلعة بأن يخفض عنه في الثمن أو يقبله ويقبل منه السلع ويرد عليه رأس ماله مما يكون تشجيعًا له على الإقبال، والاشتغال بالتجارة ويحب له ما يحب لنفسه، وينصح له وللمسلمين. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

أخرى ...