فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أنواع البيع » البيع المنهي عنه » بيعتان في بيعة
الشروط في البيع
س: قال في المقنع في باب الشروط في البيع الضرب الثاني، فاسد،
وهو ثلاثة أنواع: أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدًا آخر كسلف أو بيع
أو إجارة أو صرف للثمن أو غيره، فهذا يبطل البيع، ويحتمل أن يبطل الشرط
وحده. وهذا الاحتمال رواية عن الإمام أحمد فما رأيكم فيه؟
وما رأيكم في قصة موسى عليه السلام مع صالح مدين حيث إنه أنكحه ابنته على
أن يأجره ثماني حجج، فكان عقد نكاح وإجارة في آن واحد، فهل هذا داخل فيما
الكلام فيه؟
كلام صاحب المقنع قد أقره علماء الحنابلة الذين شرحوا
المقنع كابن أخيه في الشرح الكبير، والبرهان في المبدع، والمرداوي في
الإنصاف، والحجاوي في الزاد والبهوتي في الروض المربع، وصفة هذا النوع أن
يقول البائع: لا أبيعك هذا البيت إلا إذا بعتني هذه الأرض بكذا؛ حيث قد
يضطر لرغبته في البيت إلى بيع الأرض بأقل من الثمن، وكذا لو قال: أبيعك
الدار على أن تقرضني مع ثمنها عشرة آلاف، أو مائة ألف، فإنه قرض جر منفعة.
وهكذا لو قال: بعتك الدار بشرط أن تؤجرني الدكان، أو السيارة. أو: بعتك
الدار بمائة ألف، بشرط أن تصرف لي هذه الريالات بدنانير أو بجنيهات. وهكذا....
والعلة في ذلك: أنه قد يضطر إلى شراء الدار والنزول على رغبة البائع في
الصرف أو السلم بأقل من الثمن المعتاد، فهذا يبطل العقد. ويحتمل أن يبطل
الشرط وحده، ولكن إذا امتنع البائع من هذا البيع حتى يتحقق له هذا الشرط
فالظاهر أنه يبطل البيع كله، ويستأنف العقد بدون شرط.
وأما قصة موسى مع صاحب مدين فليس فيها بيع وإنما جعل أجرة عمله مهرًا
لابنته، والمهر يصح أن يكون عملًا مما يؤخذ عليه عوض، كما لو قال: زوجتك
ابنتي بصداق غرس هذا الشجر، أو حفر هذه البئر، أو بناء هذا الجدار، فليس
هناك بيع وشرط.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -