بيع الصبرة جزافا

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أنواع البيع » البيع المنهي عنه » بيع الصبرة جزافا

بيان النهي عن بيع ما يكال أو يوزن أو ما يجري مجراه دون توفيته ونقله للمشتري


س: إذا اشترى ثمرة، فهل يحق له أن يبيعها في الحال ، أي في مكان التبايع، وما الجواب على قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من ابتاع طعاما، فلا يبيعه حتى يستوفيَه ؟
إذا كانت في مِلك البائع ، أي في منزله، أو متجره فلا يبيعها المشتري حتى ينقلها، ويخرجها من مكانها ، وإذا كانت في مكان عام كالأسواق المشتركة ، فليس للبائع أن يبيعها إلا على من يعدها أو يكتالها ، وهكذا كل ما يحتاج إلى حق توفية ، فالمَكيل لا يباع حتى يكتاله المشتري ، والمَوزون لا بد أن يُوزن للمشتري قبل أن يبيعه ، والمعدود لا بد أن يُعد عليه ، والذي يباع بالعدد ككثير من الفواكه كالجُحِّ وأنواع البطيخ، والقرع، والدُّباء، والتفاح، والأُترج، والخوخ، والرمان ، وما أشبهها ، فيكفي في قبضها عدها ، وهكذا ما يباع في أسطال، أو علب، أو أكياس، أو حزم ، فلا يبيعه المشتري حتى يعد عليه ، لكن إذا كان مما يباع جزافًا ، فقد أجاز بعض العلماء بيعه إذا عرف مقداره. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...