فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أنواع البيع » البيع المنهي عنه » بيع الصبرة جزافا
بيان النهي عن بيع ما يكال أو يوزن أو ما يجري مجراه دون توفيته ونقله للمشتري
س: إذا اشترى ثمرة، فهل يحق له أن
يبيعها في الحال ، أي في مكان التبايع، وما الجواب على قول النبي - صلى
الله عليه وسلم - من ابتاع طعاما، فلا يبيعه حتى يستوفيَه ؟
إذا كانت في مِلك البائع ، أي في منزله، أو متجره فلا يبيعها المشتري حتى
ينقلها، ويخرجها من مكانها ، وإذا كانت في مكان عام كالأسواق المشتركة ،
فليس للبائع أن يبيعها إلا على من يعدها أو يكتالها ، وهكذا كل ما يحتاج
إلى حق توفية ، فالمَكيل لا يباع حتى يكتاله المشتري ، والمَوزون لا بد أن
يُوزن للمشتري قبل أن يبيعه ، والمعدود لا بد أن يُعد عليه ، والذي يباع
بالعدد ككثير من الفواكه كالجُحِّ وأنواع البطيخ، والقرع، والدُّباء، والتفاح،
والأُترج، والخوخ، والرمان ، وما أشبهها ، فيكفي في قبضها عدها ، وهكذا ما
يباع في أسطال، أو علب، أو أكياس، أو حزم ، فلا يبيعه المشتري حتى يعد عليه
، لكن إذا كان مما يباع جزافًا ، فقد أجاز بعض العلماء بيعه إذا عرف مقداره.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -